المركز القانوني
LCRDYE

الحق في التعليم (المادة 13)

– إن الحق في التعليم هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركة كاملة في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي الذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والحد من نمو السكان. ويتزايد الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن ينطلق بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود ونعمه.

2- ويُفرد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادتين للحق في التعليم هما المادة 13 والمادة 14. والمادة 13، التي هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام، هي المادة الأبعد مدى والأكثر شمولاً بشأن الحق في التعليم في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد سبق أن اعتمدت اللجنة التعليق العام رقم 11 على المادة 14(خطط العمل للتعليم الابتدائي)؛ والتعليق العام رقم 11 وهذا التعليق العام يكمّل أحدهما الآخر، وينبغي تناولهما في آن واحد معاً. واللجنة تدرك أن التمتع بالحق في التعليم يظل، بالنسبة للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، هدفاً بعيد المنال. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهدف لا يفتأ، في حالات عديدة، يزداد ابتعاداً. واللجنة تدرك أيضاً الحواجز الهيكلية الهائلة وغيرها من الحواجز التي تعرقل التنفيذ الكامل للمادة 13 في العديد من الدول الأطراف.

3- وبغية مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها فيما يتصل بتقديم التقارير، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للمادة 13 (الجزء الأول، الفقرات 4-42)، وبعض الالتزامات الناتجة عن ذلك (الجزء الثاني، الفقرات 43-57)، وبعض الانتهاكات المذكورة على سبيل الإرشاد (الجزء الثاني، الفقرتان 58 و59). ويتضمن الجزء الثالث ملاحظات موجزة حول التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف. ويستند التعليق العام إلى تجربة اللجنة في دراسة تقارير الدول الأطراف على مدى عدة أعوام.

1- المضمون المعياري للمادة 13

المادة 13(1): أهداف التعليم وأغراضه

4- تتفق الدول الأطراف على أن أي تعليم، سواء كان عاماً أو خاصاً رسمياً أو غير رسمي، يجب أن يكون موجهاً نحو تحقيق الأهداف والأغراض المحددة في المادة 13(1). وتلاحظ اللجنة أن هذه الأهداف التعليمية تعكس الأغراض والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المكرسة في المادتين 1 و2 من الميثاق. وهي ترد أيضاً في أغلبها في المادة 26(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولو أن المادة 13(1) تضيف إلى الإعلان ثلاثة جوانب هي: يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو “الإحساس بكرامة” الشخصية الإنسانية، ويجب “تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر”، ويجب أن يشجع التفاهم بين جميع الفئات “الإثنية” وكذلك الأمم والمجموعات العرقية والدينية. ولعلّ “وجوب توجيه التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية” هو أهم الأهداف الأساسية من بين الأهداف التعليميـة المشتركة بين المادة 26(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13(1) من العهد.

5- وتلاحظ اللجنة أنه منذ اعتماد الجمعية العامة للعهد في عام 1966 حدّدت صكوك دولية أخرى، بمزيد من التفصيل، الأهداف التي يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تحقيقها. ووفقاً لذلك ترى اللجنة أن الدول الأطراف مطالبة بالسهر على أن يكون التعليم متفقاً مع الأهداف والأغراض المحددة في المادة 13(1)، كما هي مفسرة في ضوء الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع (جومتيين، تايلند، 1990) (المادة 1)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 29(1))، وإعلان وبرنامج عمل فيينا (الجزء الأول، الفقرة 33 والجزء الثاني، الفقرة 80)، وخطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (الفقرة 2). وفي حين أن جميع هذه النصوص تتفق على نحو وثيق مع المادة 13(1) من العهد، فإنها تتضمن أيضاً عناصر غير منصوص عليها بشكل صريح في المادة 13(1)، مثل الإشارات المحددة إلى المساواة بين الجنسين واحترام البيئة. وهذه العناصر الجديدة ضمنية في التفسير المعاصر للمادة 13(1) وهي تعكسه. وتستمد اللجنة تأييد وجهة النظر هذه من التأييد الواسع النطاق الذي حظيت به النصوص الآنفة الذكر من جميع أنحاء العالم([1]).

المادة 13(2): الحق في الحصول على تعليم – بعض الملاحظات العامة

6- في حين أن التطبيق الدقيق والملائم للأحكام يتوقف على الظروف السائدة في كل دولة طرف، ينطوي التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات السمات المترابطة والأساسية التالية([2]):

(أ) التوافر – يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق الولاية القانونية للدولة الطرف. وما تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدّة من بينها السياق الإنمائي الذي تعمل فيه؛ ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية، ومرافق صحية للجنسين، ومياه صالحة للشرب، ومدرسين مدربين يتقاضون مرتبات تنافسية محلياً، ومواد تدريس وما إلى ذلك؛ في حين أن البعض منها سيحتاج أيضاً إلى مرافق وأدوات مثل المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؛

(ب) إمكانية الالتحاق بالتعليم – يجب أن يكون الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية ميسراً للجميع، دون أي تمييز، في نطاق الولاية القانونية للدولة الطرف. ولإمكانية الالتحاق بالتعليم ثلاثة أبعاد متداخلة هي:

عدم التمييز – يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما أضعف الفئات، في القانون وفي الواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة (انظر الفقرات 31-37 بشأن عدم التمييز)؛

إمكانية الالتحاق بالتعليم مادياً – يجب أن يكون التعليم في المتناول مادياً وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق الحضور للدراسة في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول (مثلاً في مدرسة تقع بالقرب من المسكن) أو من خلال استخدام التكنولوجيا العصرية (مثل الوصول إلى برنامج “للتعليم عن بعد”)؛

إمكانية الالتحاق بالتعليم اقتصاديا – يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع. وهذا البعد يخضع لصيغة المادة 13(2) التي تميز بين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي: ففي حين أنه يجب أن يوفر التعليم الابتدائي “مجاناً للجميع”، فإن الدول الأطراف مطالبة بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) المقبولية – يجب أن يكون شكلُ التعليم وجوهرُه، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين للطلاب (مثلاً، أن يكونا وثيقي الصلة بالاحتياجات وملائمين من الناحية الثقافية ومن ناحية الجودة)، وللوالدين حسب الاقتضاء؛ وهذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة 13(1) وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا (انظر المادة 13(3) و(4))؛

(د) قابلية التكييف – يجب أن يكون التعليم مرناً كيما يتسنى تكييفه مع احتياجات مجتمعات وشرائح مجتمعية متغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.

7- وعند التفكير في التطبيق الملائم لهذه “الخصائص المميِّزة المترابطة والأساسية” يجب التفكير من باب أولى في مصالح الطالب.

المادة 13(2)(أ): الحق في التعليم الابتدائي

8- يشمل التعليم الابتدائي عناصر تتمثل في توافره وإمكانية الالتحاق به ومقبوليته وقابلية تكييفه، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم وفي جميع المستويات([3]).

9- وتسترشد اللجنة فيما يتعلق بالتفسير المناسب لعبارة “التعليم الابتدائي” بالإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع الذي ينص على ما يلي: “إن المدرسة الابتدائية هي النظام التربوي الرئيسي الذي يوفّر التربية الأساسية للأطفال خارج نطاق الأسرة. ولذلك ينبغي تعميم التعليم الابتدائي وضمان تلبية حاجات التعلم الأساسية لكل الأطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها” (المادة 5). و”حاجات التعليم الأساسية” معرّفة في المادة 1 من الإعلان العالمي([4]). وفي حين أن التعليم الابتدائي ليس مرادفاً للتربية الأساسية، فإن هناك تطابقاً وثيقاً بين الاثنين. وبهذا الخصوص، تؤيد اللجنة الموقف الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف): “يُعد التعليم الابتدائي أهم عنصر من العناصر المكونة للتربية الأساسية”([5]).

10- وكما جاء في المادة 13(2)(أ)، فإن للتعليم الابتدائي خاصيتين مميزتين هما أنه “إلزامي” و”متاح مجاناً للجميع”. وللاطلاع على ملاحظات اللجنة بخصوص التعبيرين، انظر الفقرتين 6 و7 من التعليق العام رقم 11 عـلى المادة 14 من العهد.

المادة 13(2)(ب): الحق في التعليم الثانوي

11- يشمل التعليم الثانوي عناصر تتمثل في توافره، وإمكانية الالتحاق به، ومقبوليته، وقابلية تكييفه، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم وفي جميع المستويات([6]).

12- وفي حين أن مضمون التعليم الثانوي يختلف من دولة طرف إلى أخرى ويختلف من وقت إلى وقت، فإنه يشمل إكمال التعليم الأساسي وتوطيد أسس التعلم مدى الحياة ونمو الإنسان. وهو يهيّئ الطلاب للفرص المهنية ولفرص التعليم العالي([7]). والمادة 13(2)(ب) تنطبق على التعليم الثانوي “بمختلف أنواعه”، وهي بذلك تسلم بأن التعليم الثانوي يتطلب مناهج دراسية مرنة ونظماً متنوعة لتقديم التعليم تستجيب لاحتياجات الطلاب في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة البرامج التعليمية “البديلة” الموازية لأنظمة التعليم الثانوي العادي.

13- وحسب ما جاء في المادة 13(2)(ب)، يجب “تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، […] وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم”. ولفظة “تعميم” تعني أولاً أن التعليم الثانوي لا يتوقف على طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة، وثانياً أن التعليم الثانوي يُعممّ في جميع أنحاء الدولة بحيث يكون متاحاً للجميع على قدم المساواة. وفيما يتعلق بتفسير اللجنة لعبارة “جعله متاحاً”، انظر الفقرة 6 أعلاه. وعبارة “كافة الوسائل المناسبة” تعزز النقطة التي تفيد بأن الدول الأطراف مطالبة باعتماد مناهج متنوعة ومبتكرة لتوفير التعليم الثانوي في مختلف السياقات الاجتماعية والثقافية.

14- وتعني عبارة “الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم” أنه إذا كان لا بد للدول من إعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي مجاني، فإنها ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق مجانية التعليم الثانوي والعالي. وفيما يتصل بالملاحظات العامة للجنة على معنى لفظة “مجاني”، انظر الفقرة 7 من التعليق العام رقـم 11 على المادة 14.

التعليم التقني والمهني

15- يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً من الحق في التعليم وكذلك من الحق في العمل (المادة 6(2)). وتشـير المادة 13(2)(ب) إلى التعليم التقني والمهني على أنه جزء من التعليم الثانوي، وهو ما يعكس الأهمية الخاصة للتعليم التقني والمهني في هذا المستوى من التعليم. غير أن المادة 6(2) لا تشير إلى التعليم التقني والمهني فيما يتصل بمستوى محدد من التعليم؛ بل هي تدل على أن لهذا التعليم دوراً أوسع نطاقاً، بما يساعد على “تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطّردة وعمالة كاملة ومنتجة”. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على شرط أن “يكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم” (المادة 26(1)). وعليه ترى اللجنة أن التعليم التقني والمهني يشكل جزءاً لا يتجزأ من التعليم في جميع المستويات([8]).

16- وتلقين التكنولوجيا والتأهيل لعالم العمل يجب ألا يقتصرا على برامج محددة من برامج التعليم التقني والمهني بل يجب أن يُفهما على أنهما عنصران من العناصر المكونة للتعليم العام. وحسب ما جاء في اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم التقني والمهني (1989) يتألف التعليم التقني والمهني من “كافة أشكال ومستويات عملية التعليم التي تشمل، بالإضافة إلى المعرفة العامة، دراسة التكنولوجيات وما يتصل بذلك من علوم، واكتساب المهارات العملية، والدراية، والمواقف والفهم فيما يتعلق بالمهن في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية” (المادة 1(أ)). وينعكس هذا الرأي أيضاً في بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية([9]). والحق في التعليم التقـني والمهني، إذا ما فُهـم من هذا المنظور، يشمل الجوانب التالية:

(أ) تمكين الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات التي تسهم في نموهم الشخصي، واعتمادهم على أنفسهم وإمكانية توظيف أنفسهم، ويعزز إنتاجية أسـرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الطرف؛

(ب) مراعاة الخلفية التعليمية والثقافية والاجتماعية للسكان المعنيين؛ والمهارات والمعارف والمستويات والمؤهلات اللازمة في مختلف قطاعات الاقتصاد؛ والصحة والسلامة والرفاه في المجال المهني؛

(ج) إتاحة تجديد التدريب للكبار الذين تتقادم معارفهم ومهاراتهم بسبب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والتغيرات في مجال العمل، وغير ذلك من التغيرات؛

(د) إتاحة برامج تعطي الطلبة، وخاصة الطلبة من البلدان النامية، فرصة الحصول على التعليم التقني والمهني في دول أخرى، من أجل نقل وتكييف التكنولوجيا على النحو المناسب؛

(ﻫ) العمل في سياق أحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز وتحقيق المساواة من أجل وضع برامج تشجع التعليم التقني والمهني للنساء والفتيات والشبان الذين يتركون الدراسة، والشبان العاطلين عن العمل، وأطفال العمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين، وغير ذلك من المجموعات الضعيفة.

المادة 13(2)(ج): الحق في التعليم العالي

17- يشمل التعليم العالي عناصر تتمثل في توافره وإمكانية الالتحاق به ومقبوليته وقابلية تكييفه، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم في جميع المستويات([10]).

18- وفي حين أن المادة 13(2)(ج) قد صيغت على منوال المادة 13(2)(ب)، فإن هناك اختلافات بين أحكام الفقرتين. فالمادة 13(2)(ج) لا تتضمن إشارة لا إلى التعليم “بمختلف أنواعه” ولا إلى للتعليم التقني والمهني تحديداً. وفي رأي اللجنة أن وجهي الإغفال هذين يعكسان فقط اختلافاً في التأكيد بين المادة 13(2)(ب) والمادة 13(2)(ج). وإذا ما أريد للتعليم العالي أن يستجيب لاحتياجات الطلاب في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية، فلا بد أن يشتمل على مناهج دراسية مرنة ونظم مختلفة لتوفير التعليم، مثل التعليم عن بعد؛ غير أنه في الممارسة العملية يجب أن يتوافـر كل مـن التعليـم الثانوي والتعليم العالي “بأشكال مختلفة”. أما فيما يتعلق بانعدام الإشارة في المادة 13(2)(ج) إلى التعليم التقني والمهني، فبالنظر إلى المادة 6(2) من العهد والمادة 26(1) من الإعلان العالمي، يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً لا يتجزأ من التعليم في جميع المستويات، بما في ذلك التعليم العالي([11]).

19- والاختلاف الثالث والأهم بين المادة 13(2)(ب) والمادة 13(2) (ج) يتمثل في أن التعليم الثانوي يجب أن يكون “متاحاً للعموم وفي متناول الجميع” في حين يجب أن يكون التعليم العالي “متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة”. وحسب المادة 13(2)(ج)، لا يجب أن يكون التعليم العالي “متاحاً للجميع” وإنما فقط متاحاً “تبعاً للكفاءة”. و”كفاءة” الأفراد يجب تقديرها بالرجوع إلى كل ما لديهم من خبرة وتجربة فيما يتصل بذلك.

20- ومن حيث تشابه صيغة المادة 13(2)(ب) و13(2)(ج) (مثل “الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم”)، انظر التعليقات السابقة على المادة 13(2)(ب).

المادة 13(2)(د): الحق في التربية الأساسية

21- تشمل التربية الأساسية عناصر تتمثل في توافر هذه التربية وإمكانية الالتحاق بها ومقبوليتها وقابلية تكييفها، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم في جميع المستويات([12]).

22- وعلى العموم، فإن التربية الأساسية تتفق مع التعليم الأساسي المشار إليه في الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع([13]). وبموجب المادة 13(2)(د)، فإن للأشخاص “الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية” الحق في التربية الأساسية، أو التعليم الأساسي كما هو محدد في الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع.

23- وبما أن لكل الناس الحق في تلبية “حاجات تعلّمهم الأساسية” على نحو ما يُفهم من الإعلان العالمي، فإن الحق في التعليم الأساسي لا يقتصر على الأشخاص الذين “لم يتلقوا أو لم يستكملوا التعليم الابتدائي”. والحق في التعليم الأساسي يمتد ليشمل جميع الأشخاص الذين لم يلبّوا بعد “حاجات تعلّمهم الأساسية”.

24- ولا بد من تأكيد أن التمتع بالحق في التعليم الأساسي لا يقيده لا العمر ولا نوع الجنس؛ بل هو يمتد ليشمل الأطفال، والشبان، والكبار، بما في ذلك الأشخاص الأكبر سناً. فالتعليـم الأساســي هو بالتالي عنصر يشكل جزءاً لا يتجـزأ من تعليم الكبـار والتعليم مدى الحياة. ولما كان التعليم الأساسي حقاً لجميع الناس في مختلف فئات الأعمار، فإنه لا بد من وضع مناهج دراسية وأنظمة لتوفير التعليم تكون مناسبة للطلاب من جميع الأعمار.

المادة 13(2)(ﻫ): الشبكة المدرسية: نظام منح واف بالغرض:
الأوضاع المادية للعاملين في مجال التدريس

25- يعني اشتراط “العمل بنشاط على إنماء شبكة من المدارس على جميع المستويات” أن الدولة الطرف ملتزمة بأن تكون لديها استراتيجية تنمية عامة لشبكتها المدرسية. ويجب أن تشمل الاستراتيجية المدارس في كل المستويات، لكن العهد يلزم الدول الأطراف بإعطاء الأولوية للتعليم الابتدائي (انظر الفقرة 51)، وتوحي عبارة “العمل بنشاط” بأن الاستراتيجية العامة ينبغي أن تجتذب قدراً من الأولوية الحكومية، ويجب على أي حال أن تنفذ بقوة.

26- وينبغي أن يُفهم اشتراط “إنشاء نظام منح واف بالغرض” في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وينبغي لنظام المنح أن يحسّن نوعية التعليم المتاح للأفراد من المجموعات المحرومة.

27- ورغم أن العهد ينص على “مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس” فإن أوضاع العمل العامة للمدرسين قد تدهورت عملياً، ووصلت إلى مستويات منخفضة غير مقبولة في السنوات الأخيرة في كثير من الدول الأطراف. وإلى جانب أن هذا لا يتسق مع المادة 13(2)(ﻫ)، فإنه يمثل عقبة كبرى أمام الإعمال الكامل لحق الطلبة في التعليم. وتلاحظ اللجنة كذلك العلاقة بين المواد 13(2)(ﻫ) و2(2) و3 و6-8 في العهد، بما في ذلك حق المدرسين في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن حالة المدرسين (1966) وتوصية اليونسكو بشأن حالة العاملين في التدريس في مجال التعليم العالي (1997)، وتحث الدول الأطراف على إرسال تقارير عن التدابير التي تتخذها لضمان تمتع كل العاملين في قطاع التدريس بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهم.

المادة 13(3) و(4): الحق في حرية التعليم

28- تتألف المادة 13(3) من عنصرين، الأول هو أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة([14]). وترى اللجنة أن هذا العنصر في المادة 13(3) يسمح للمدارس العامة بتعليم مواضيع مثل التاريخ العام للدين والأخلاق إذا قدم بطريقة موضوعية وغير متحيزة، وباحترام حرية الرأي والضمير والتعبير. وتلاحظ أن التعليم العام الـذي يحـوي تعليماً لدين أو معتقد معين أمرٌ لا يتسق مع المادة 13(3) ما لم ينص على إعفاءات أو بدائل غير تمييزية يمكن أن تلائم رغبات الآباء والأوصياء.

29- والعنصر الثاني في المادة 13(3) هو حرية الآباء والأوصياء في اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس “بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة”. وينبغي فهم هذا مع الحكم التكميلي، أي المادة 13(4)، التي تؤكد “حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية” شريطة أن تتوافق هذه المؤسسات مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) ومع بعض المعايير الدنيا. وقد تتعلق هذه المعايير الدنيا بقضايا مثل القبول والمناهج الدراسية والاعتراف بالشهادات. ويجب أن تكون هذه المعايير بدورها متسقة مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1).

30- وبمقتضى المادة 13(4)، فإن للجميع – بمن فيهم غير المواطنين – حرية إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية. وتمتد هذه الحرية كذلك إلى “الهيئات”، أي الشخصيات أو الكيانات الاعتبارية. وتشمل الحق في إنشاء وإدارة كل أنواع المؤسسات التعليمية، بما فيها دور الحضانة والجامعات ومؤسسات تعليم الكبار. ونظراً إلى مبادئ عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع، فإن الدولة تلتزم بألا تؤدي الحرية المبينة في المادة 13(4) إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع.

المادة 13: مواضيع محددة ذات انطباق عام

عدم التمييز وتحقيق المساواة في المعاملة

31- لا يخضع حظر التمييز الذي كرسته المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلياً وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً. وتفسر اللجنة المادتين 2(2) و3 في ضوء اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم، والأحكام ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169). وتود اللجنة أن تلفت الانتباه إلى القضايا التالية بصفة خاصة.

32- إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل الوصول إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة وللمجموعات المحرومة لا يشكل انتهاكاً للحق في عدم التمييز في مجال التعليم، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، وبشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

33- وفي بعض الظروف، يتعين عدم اعتبار الشبكات أو المؤسسات التعليمية المنفصلة المخصصة للمجموعات المحددة بالفئات الواردة في المادة 2(2) انتهاكاً للعهد. وفي هذا الصدد تؤكد اللجنةُ المادة 2 من اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم (1960)([15]).

34- وتحيط اللجنة علماً بالمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة (3)(ﻫ) من اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، وتؤكد أن مبدأ عدم التمييز يمتد إلى جميع الأشخاص في سن الالتحاق بالمدرسة المقيمين في أراضي دولة طرف، بما في ذلك غير المواطنين، وبصرف النظر عن وضعهم القانوني.

35- ويمكن أن تشكل التفاوتات الحادة في سياسات الإنفاق، التي تؤدي إلى اختلاف نوعية التعليم المتاح للأشخاص المقيمين في مواقع جغرافية مختلفة، تمييزاً من منظور هذا العهد.

36- وتؤكـد اللجنـة الفقرة 35 من تعليقها العام رقم 5 التي تتناول قضية المعوقين في سياق حق التعليم والفقرات 36- 42 من تعليقها العام رقم 6 التي تتناول قضية المسنين في علاقتها بالمواد 13-15 من العهد.

37- ويجب على الدول الأطراف أن تراقب التعليم عن كثب – بما في ذلك كل السياسات والمؤسسات والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة – حتى تكشف أي تمييز بحكم الواقع، وتتخذ التدابير لتصحيحه. وينبغي تفصيل البيانات التعليمية وفق أسس التمييز المحظورة.

الحرية الأكاديمية واستقلال المؤسسات([16])

38- في ضوء بحث تقارير كثير من الدول الأطراف توصلت اللجنة إلى أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا اقترن بالحرية الأكاديمية للعاملين وللطلاب. وبالتالي، ورغم أن المسألة لم تذكر صراحة في المادة 13، فإن من المناسب والضروري أن تدلي اللجنة ببعض الملاحظات عن الحرية الأكاديمية؛ وتولي الملاحظات التالية اهتماماً خاصاً لمؤسسات التعليم العالي لأن خبرة اللجنة تبين أن العاملين والطلاب في التعليم العالي هم الذين يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التي تقوض الحرية الأكاديمية. إلا أن اللجنة تود أن تركز على أن الحرية الأكاديمية حق من حقوق العاملين والطلاب في القطاع التعليمي بأسره، وأن كثيراً من الملاحظات التالية لها انطباق عام.

39- وأفراد المجتمع الأكاديمي، سواء بصورة فردية أو جماعية، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعارف والأفكار عن طريق الأبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الإبداع أو الكتابة. وتشمل الحرية الأكاديمية حرية الأفراد في أن يعبروا بحرية عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر، وفي المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية، وفي التمتع بكل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمطبقة على الأفراد الآخرين في نطاق نفس الولاية القانونية. وينطوي التمتع بالحريات النقابية على التزامات مثل واجب احترام الحرية الأكاديمية للآخرين، وضمان المناقشة السليمة للآراء المعارضة، ومعاملة الجميع دون تمييز على أيٍ من الأسس المحظورة.

40- ويتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية استقلال مؤسسات التعليم العالي. والاستقلال هو درجة من الإدارة الذاتية اللازمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية فيما يتعلق بالعمل الأكاديمي ومعاييره وتسييره وما يرتبط بذلك من أنشطة. غير أن الإدارة الذاتية ينبغي أن تكون منسجمة مع نظم المساءلة العامة، وخاصة بالنسبة للأموال التي تقدمها الدولة. ونظراً إلى الاستثمارات العامة الكبيرة في مجال التعليم العالي فلا بد من التوصل إلى توازن سليم بين استقلالية المؤسسات ومساءلتها. ورغم عدم وجود نموذج واحد للترتيبات المؤسسية، فإن هذه الترتيبات ينبغي أن تكون مقبولة وعادلة ومنصفة، وأن تتسم بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمشاركة.

الانضباط في المدارس([17])

41- ترى اللجنة أن العقاب البدني لا ينسجم مع المبدأ التوجيهي الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان المكرس في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكلا العهدين، ألا وهو مبدأ كرامة الفرد([18]). وقد لا تنسجم جوانب أخرى من فرض الانضباط المدرسي كذلك مع الكرامة الإنسانية، مثل الإذلال العلني. كما ينبغي ألا ينتهك أي شكل من أشكال فرض الانضباط الحقوق الأخرى الواردة في العهد، مثل الحق في الغذاء. وتلتزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان عدم فرض الانضباط بما لا ينسجم مع العهد في أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة تخضع لولايتها القانونية. وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأطراف التي تشجع المدارس بنشاط على تطبيق نُهُج “إيجابية” وغير عنيفة لفرض الانضباط المدرسي.

القيود على المادة 13

42- تود اللجنة أن تؤكد أن الشرط المقيد في العهد، أي المادة 4، يرمي بالدرجـة الأولى إلى حماية حقوق الأفراد لا إلى السماح للدولة بفرض قيود. وبالتالي يقع على كاهل الدولة الطرف التي تغلق جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى لاعتبارات مثل الأمن القومي أو المحافظة على النظام عبء تبرير مثل هذا التدبير الخطير فيما يتعلق بأي من العناصر المبينة في المادة 4.

2- التزامات الدول الأطراف وانتهاكاتها

الالتزامات القانونية العامة

43- في حين أن العهد ينص على الإعمال التدريجي للحقوق ويعترف بالقيود التي تفرضها مسألة الموارد المتاحة، فإنه يفرض كذلك على الدول الأطراف عدة التزامات ذات تنفيذ فوري([19]). فالدول الأطراف تتحمل التزامات عاجلة فيما يتعلق بالحق في التعليم مثل “أن تضمن جعل ممارسة هذا الحق بريئة من أي تمييز” (المادة 2(2)) والالتزام بأن “تتخذ … خطوات” (المادة 2(1)) نحو التنفيذ الكامل للمادة 13([20]). وهذه الخطوات يجب أن تكون “مدروسة وملموسة وهادفة” إلى الإعمال الكامل للحق في التعليم.

44- وينبغي ألا يفسر إعمال الحق في التعليم مع مرور الوقت، أي “بالتدريج”، على أنه يفرغ التزامات الدول الأطراف من أي مضمون جاد، فالإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً “بالتحرك بسرعة وفعالية بقدر الإمكان” نحو التنفيذ الكامل للمادة 13([21]).

45- وهناك قرينة قوية بعدم جواز اتخاذ أية تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في التعليم، فضلاً عن الحقوق الأخرى التي يحددها العهد. فإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمدية تحملت الدولة الطرف عبء إثبات أنها اعتُمدت بعد دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل، وأنها مبررة تماماً بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف([22]).

46- والحق في التعليم، ككل حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف، هي: التزام الاحترام والتزام الحماية والتزام الإنفاذ. ويشمل التزام الإنفاذ بدوره التزاماً بتيسير الحق في التعليم والتزاماً بتوفيره.

47- ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع الغير من عرقلة التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالإنفاذ (التيسير) من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكِّن الأفراد والجماعات وتساعدها على التمتع بالحق في التعليم. وأخيراً تلتزم الدول الأطراف بأن تنفذ (توفر) الحق في التعليم. وكقاعدة عامة تلتزم الدول الأطراف بأن تنفذ (توفر) حقاً محدداً في العهد حينما يكون فرد ما أو مجموعة ما عاجزين لأسباب تخرج عن إرادتهما عن إعمال الحق بالاعتماد على النفس وبالوسائل المتاحة لهما. غير أن نطاق هذا الالتزام يظل دائماً خاضعاً لنص العهد.

48- وفي هذا الصدد، هناك سمتان من سمات المادة 13 ينبغي تأكيدهما. فأولاً من الواضح أن المادة 13 تعتبر أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إتاحة التعليم مباشرة في معظم الظروف؛ وعلى سبيل المثال تقر الدول الأطراف بضرورة “العمل بنشاط على إنماء شبكة من المدارس على جميع المستويات” (المادة 13(2)(ﻫ))، وثانياً، بالنظر إلى اختلاف صيغة المادة 13(2) في الحديث عن التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية الأساسية، فإن مقاييس التزام الدولة الطرف بإنفاذ (توفير) الحق في التعليم ليست واحدة في كل مستويات التعليم. وبالتالي، ففي ضوء نص العهد، تلتزم الدول الأطراف التزاماً قوياً بإنفاذ (توفير) الحق في التعليم، لكن نطاق هذا الالتزام ليس موحداً بين كل مستويات التعليم. وتلاحظ اللجنة أن هذا التفسير للالتزام بالإنفاذ (التوفير) في المادة 13 يتوافق مع القوانين والممارسات في كثير من الدول الأطراف.

التزامات قانونية محددة

49- تلتزم الدول الأطراف بضمان توجيه المناهج الدراسية في كل مستويات النظام التعليمي نحو الأهداف المحددة في المادة 13(1)([23]). كما أنها ملزمة بإنشاء وإدامة نظام شفاف وفعال لمراقبة ما إذا كان التعليـم موجهـاً في الواقع أم لا نحو الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1).

50- وبالنسبة للمادة 13(2)، فإن الدول ملزمة باحترام وتنفيذ كل من “السمات الأساسية” للحق في التعليم (إتاحته، وسهولة الحصول عليه، ومقبوليته، وقابلية تكييفه). وعلى سبيل الإيضاح، لا بد للدولة أن تحترم مبدأ إتاحة التعليم بعدم إغلاق المدارس الخاصة، وأن تحترم مبدأ سهولة الحصول على التعليم بضمان ألا يقوم الغير، بمن فيهم الآباء وأصحاب العمل، بمنع البنات من الذهاب إلى المدارس، وتنفذ (تيسر) مقبولية التعليم باتخاذ تدابير إيجابية لضمان ملاءمة التعليم ثقافياً للأقليات والشعوب الأصلية، وجودته بالنسبة للجميع، وتنفذ (توفر) قابلية تكييف التعليم بتصميم مناهج دراسية تعكس الاحتياجات المعاصرة للطلاب في عالم متغير، وتنفذ (توفر) إتاحة التعليم بالتطوير النشط للشبكة المدرسية، بما في ذلك بناء المدارس، وتقديم البرامج، وتوفير المواد التعليمية، وتدريب المدرسين، ودفع رواتب تنافسية لهم.

51- وكما سبقت الإشارة، فإن التزامات الدول الأطراف بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية الأساسية ليست متطابقة. وفي ضوء صيغة المادة 13(2)، تلتزم الدول الأطراف بإعطاء الأولوية لإدخال التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني([24]). وتعزز من هذا التفسير للمادة 13(2) الأولوية المعطاة للتعليم الابتدائي في المادة 14. فالالتزام بتقديم التعليم الابتدائي للجميع واجب فوري يقع على كل الدول الأطراف.

52- وبالنسبة للمادة 13(2) من (ب) إلى (د)، تلتزم الدولة الطرف التزاماً مباشراً “باتخاذ خطوات” (المادة 2(1)) نحو إتاحة التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية لكل من يدخلون في ولايتها. وكحد أدنى تلتزم الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليم وطنية تتضمن توفير التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وفقاً للعهد. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية آليات يمكن بها مراقبة التقدم عن كثب مثل المؤشرات والمعايير المرجعية المتعلقة بالحق في التعليم.

53- وتلتزم الدول الأطراف بمقتضى المادة 13(2)(ﻫ) بضمان وجود نظام منح تعليمية لمساعدة المجموعات المحرومة([25]). ويعزز الالتزام “بالعمل بنشاط على إنماء شبكة من المدارس على جميع المستويات” الالتزام الرئيسي بأن تكفل الدول الأطراف التنفيذ المباشر للحق في التعليم في معظم الظروف([26]).

54- وتلتـزم الـدول الأطـراف بوضع “معايير تعليمية دنيا” يطلب من كل المؤسسات التعليمية المقامة وفقاً للمادة 13(3) و(4) التقيد بها. كما أن عليها أن تحافظ على نظام شفاف وفعال لمراقبة هذه المعايير. وليست الدولة الطرف ملزمة بتمويل المؤسسات المقامة وفقاً للمادة 13(3) و(4)، غير أنه إذا اختارت دولة ما تقديم إسهام مالي للمؤسسات التعليمية الخاصة فيجب عليها أن تفعل ذلك دون تمييز قائم على أي أساس من الأسس المحظورة.

55- وتلتزم الدول الأطراف بضمان ألا تكون المجتمعات المحلية أو الأسر معتمدة على عمل الأطفال، وتؤكد اللجنة بوجه خاص أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، والالتزامات المبينة في المادة 7(2) من اتفاقية عام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية 182)([27]). وإضافة إلى ذلك تلتزم الدول الأطراف، في ضوء المادة 2(2)، بالقضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي وغيرها من القوالب التي تعوق وصول الفتيات والنساء والفئات المحرومة الأخرى إلى التعليم.

56- وقد لفتت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3، الانتباه إلى التزام كل الدول الأطراف باتخاذ خطوات “بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني” من أجل التنفيذ الكامل للحقوق المعترف بها في العهد مثل الحق في التعليم([28]). وتتضمن المادتان 2(1) و23 من العهد، والمادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 10 من الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، والجزء الأول، الفقرة 34 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، جميعها تأكيداً لالتزام الدول الأطراف المتعلق بتقديم المساعدة والتعاون الدوليين من أجل التنفيذ الكامل للحق في التعليم. وفيما يتعلق بالتفاوض والتصديق على الاتفاقـات الدولية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان ألا تؤثر هذه الصكوك تأثيراً سلبياً على الحق في التعليم. وبالمثل تلتزم الدول الأطراف بضمان أن تراعي أعمالُها كأعضاء في المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، الحقَّ في التعليم المراعاة الواجبة.

57- وقد أكدت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 أن على الدول الأطراف “التزاماً أساسياً أدنى بضمان الوفاء، على الأقل، بالمستويات الأساسية الدنيا” من الحقوق المبينة في العهد، بما فيها “أهم الأشكال الأساسية من التعليم”. وفي سياق المادة 13 يشمل هذا الالتزام الأساسي التزاماً بضمان حق الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية العامة على أساس غير تمييزي؛ وضمان توافق التعليم مع الأهداف الموضحة في المادة 13(1)؛ وتوفير التعليم الابتدائي للجميع وفقاً للمادة 13(2)(أ)؛ واعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليمية وطنية تشمل إتاحة التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية؛ وضمان حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة أو من الغير، شريطة أن يكون متوافقاً مع “المعايير التعليمية الدنيا” (المادة 13(3) و(4)).

الانتهاكات

58- يتيح تطبيق المضمون المعياري للمادة 13 (الجزء الأول) على الالتزامات المحددة للدول الأطراف (الجزء الثاني) تفعيل عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في التعليم. ويمكن أن تحدث الانتهاكات للمادة 13 عن طريق العمل المباشر من جانب الدول الأطراف (الارتكاب) أو عن طريق عدم اتخاذ الخطوات التي يفرضها العهد (الإغفال).

59- وعلى سبيل الإيضاح، تشمل انتهاكات المادة 13 ما يلي: سنّ أو عدم إلغاء تشريع فيه تمييز ضد الأفراد أو المجموعات في مجال التعليم على أي أساس من الأسس المحظورة؛ وعدم اتخاذ تدابير لتصحيح التمييز التعليمي فعلياً؛ واستخدام مناهج دراسية لا تنسجم مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1)؛ وعدم إقامة نظام شفاف وفعال لمراقبة التوافق مع المادة 13(1)؛ وعدم توفير تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني للجميع كمسألة لها الأولوية؛ وعدم اتخاذ تدابير “مدروسة وملموسة وهادفة” إلى التنفيذ التدريجي للتعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وفقاً للمادة 13(2)(ب)(د)؛ ومنع المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وعدم ضمان تقيد المؤسسات التعليمية الخاصة ﺑ “المعايير التعليمية الدنيا” وفقاً للمادة 13(3) و(4)؛ وإنكار الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب؛ وإغلاق المؤسسات التعليمية في أوقات التوتر السياسي إخلالاً بالمادة 4.

3- التزامات الفاعلين الآخرين غير الدول الأطراف

60- في ضوء المادة 22 من العهد، يكتسي دور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الدور الذي تؤديه هذه الوكالات على المستوى القطري ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، أهمية خاصة في تنفيذ المادة 13. وينبغي الحرص على بذل جهود منسقة في مجال إعمال الحق في التعليم لتحسين التلاحم والتفاعل بين كل العاملين المعنيين، ومن بينهم مختلف مكونات المجتمع المدني. وينبغي أن تعزز اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من تعاونها من أجل إعمال الحق في التعليم على المستوى الوطني، مع مراعاة ولاياتها المحددة، واستناداً إلى خبرة كل منها. وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية الحق في التعليم في سياساتها الإقراضية واتفاقات الائتمان وبرامج وتدابير التكييف الهيكلي المتخذة استجابة لأزمة الديون([29]). وستنظر اللجنة عند بحث تقارير الدول الأطراف في آثار المساعدة التي يقدمها كل الفاعلين الآخرين غير الدول الأطـراف عـلى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادة 13. ومن شأن اعتماد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وهيئاتها لنهج يستند إلى إعمال حقوق الإنسان أن ييسّر كثيراً الحق في التعليم.

الحواشي ————————–

  1. الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع اعتمده 155 وفداً حكومياً؛ وإعلان وبرنامج عمل فيينا اعتمدهما 171 وفداً حكومياً؛ واتفاقية حقوق الطفل صادقت عليها أو انضمت إليها 191 دولة طرفاً؛ وخطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان اعتُمدت بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة بتوافق الآراء (القرار 49/184).
  2. يتفق هذا النهج مع الإطار التحليلي للجنة الذي اعتُمد فيما يتصل بالحق في السكن والغذاء الملائمين، وكذلك مع عمل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في التعليم. ولقد حددت اللجنة في تعليقها العام 4 عدداً من العوامل التي تتعلق بالحق في السكن الملائم، بما في ذلك “توافر السكن” و”القدرة على تحمل كلفته” و”إمكانية الحصول عليه” و”ملاءمته من الناحية الثقافية”. وحددت اللجنة في تعليقها العام رقم 12 عناصر الحق في الغذاء الكافي مثل “توافر الغذاء” و”إمكانية قبوله” و”إمكانية الحصول عليه”. وحددت المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم “صفات سمات أساسية أربع ينبغي أن تتصف بها المدارس الابتدائية، أي وجود المدارس، وإمكانية الالتحاق بها، وإمكانية قبولها، وقابليـة تكيّفهــا” (E/CN.4/1999/49، الفقرة 50).
  3. انظر الفقرة 6.
  4. يعرّف الإعلان “حاجات التعلّم الأساسية” بأنها: “وسائل التعلّم الأساسية (مثل القراءة والكتابة، والتعبير الشفهي، والحساب، وحل المشكلات) والمضامين الأساسية للتعلّم (كالمعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات) التي يحتاجها البشر من أجل البقاء ولتنمية كافة قدراتهم وللعيش والعمل بكرامة، وللمساهمة مساهمة فعّالة في عملية التنمية ولتحسين نوعية حياتهم، ولاتخاذ قرارات مستنيرة، ولمواصلة التعلّم” (المادة 1).
  5. مجموعة مواد الدعوة، التربية الأساسية، 1999 (اليونيسيف)، الفرع 1، الصفحة 1 (النص بالإنكليزية).
  6. انظر الفقرة 6.
  7. انظر التصنيف النموذجي الدولي للتعليم لعام 1997، اليونسكو، الفقرة 52.
  8. هذا الرأي ينعكس أيضاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنميـة المـوارد البشريـة لعام 1975 (الاتفاقية رقم 142) والاتفاقية بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) لعام 1962 (الاتفاقية رقم 117).
  9. انظر الحاشية 8.
  10. انظر الفقرة 6.
  11. انظر الفقرة 15.
  12. انظر الفقرة 6.
  13. انظر الفقرة 9.
  14. في هذا ترديد للمادة 18(4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه مرتبط بحرية تعليم الدين أو المعتقد كما هي مبينة في المادة 18(1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انظر تعليق لجنة حقوق الإنسان 22 عـلى المادة 18 من العهـد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الدورة الثامنة والأربعين، 1993). وتلاحظ لجنة حقوق الإنسان أن الطابع الأساسي للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينعكس في عدم جواز مخالفة هذا الحكم حتى في حالة الطوارئ العامة، كما تنص على ذلك المادة 4(2) من ذلك العهد.
  15. وفقاً للمادة 2:
    “عندما تكون الأوضاع التالية مسموحاً بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزاً في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
    (أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة؛
    (ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليماً يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم أو الالتحاق بتلك المؤسسات اختيارياً، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة؛
    (ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلى تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكـان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة”.
  16. انظر توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين بالتدريس في التعليم العالي (1997).
  17. عند صياغة هذه الفقرة راعت اللجنة الممارسات المتغيرة في سياقات أخرى من النظام الدولي لحقوق الإنسان، مثل تفسير لجنة حقوق الطفل للمادة 28(2) من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تفسير لجنة حقوق الإنسان للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
  18. تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من خلو المادة 26(2) من الإعلان من الإشارة إلى الكرامة الإنسانية فإن واضعي مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أدرجوا صراحة كرامة الشخصية الإنسانية كواحد من الأهداف الإلزامية التي ينبغي أن يوجه التعليم لها (المادة 13(1)).
  19. انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرة 1.
  20. انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرة 2.
  21. انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرة 9.
  22. انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرة 9.
  23. هناك مصادر كثيرة لمساعدة الدول الأطراف في هذا الخصوص، مثل المبادئ التوجيهية لوضع المناهج والكتب الدراسية في التعليم الدولي الصادرة عن اليونسكو (ED/ECS/HCI). ومن بين الأهداف المحددة في المادة 13(1) “توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. وفي هذا السياق المحدد ينبغي للدول الأطراف أن تبحث المبادرات التي اتخذت في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان، ومن الوثائق المفيدة بوجه خاص خطة عمل العقد التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام1996، والمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية لتعليم حقوق الإنسان التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة الدول على الاستجابة لعقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان.
  24. بالنسبة لمعنى “إلزامي”، و”مجاني” انظر الفقرتين 6 و7 من التعليق العام رقم 11 على المادة 14.
  25. في حالات خاصة قد يكون نظام منح من هذا القبيل هدفاً مناسباً بوجه خاص للمساعدة والتعاون الدوليين اللذين تحدثت عنهما المادة 2(1).
  26. في إطار التربية الأساسية لاحظت اليونيسيف أن “الدولة وحدها هي التي تستطيع أن تجمع معاً كل مكونات النظام التعليمي بطريقة متماسكة لكنها مرنة”، اليونيسيف حالة الأطفال في العالم، 1999 قرار عن التعليم”، ص 77.
  27. وفقاً للمادة 7(2): “تتخذ كل دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنياً من أجل: (ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم الأساسي المجاني، حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً” (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 “أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999”).
  28. انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرتين 13 و14.
  29. انظر تعليق اللجنة العام رقم 2، الفقرة 9.