المركز القانوني
LCRDYE

لائحة التفتيش القضائي

قرار وزير العدل رقم (248) لسنة 2001م

بإصدار

لائحة هيئة التفتيش القضائي

وزير العدل:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية،

  • وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بتشكيل الحكومة،

  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(قـــــــــــــــــــــــــرر)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ (( لائحة هيئة التفتيش القضائي )).

مادة (2): يكون للألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

  • المجلس = مجلس القضاء الأعلى.

  • الوزير = وزير العدل.

  • الهيئة = هيئة التفتيش القضائي.

  • القانون = قانون السلطة القضائية.

  • اللائحة = لائحة التفتيش القضائي.

الفصل الثاني

تشكيل الهيئة واختصاصاتها وتكويناتها

مادة (3): تُشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا.

لقراءة المزيد: