المركز القانوني
LCRDYE

حقوق المعاقين

المعوقون

1- كثيراً ما أكد المجتمع الدولي الأهمية الرئيسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمعوقين([i]). وهكذا انتهى الاستعراض الذي أجراه الأمين العام في عام 1992 لتنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وعقد الأمم المتحدة للمعوقين إلى أن “العجز يرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية” وأن “أحوال المعيشة في أجزاء كبيرة من العالم سيئة إلى درجة أن توفير الاحتياجات الأساسية للجميع – من أغذية وماء ومأوى ووقاية صحية وتعليم – يجب أن تشكل حجر الزاوية للبرامج الوطنية”([ii]). وحتى في البلدان التي يُعتبر فيها مستوى المعيشة مرتفعاً نسبياً، كثيرا ما يُحرَم المعوقون من فرصة التمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد.

2- وقد وُجِّه طلب صريح إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الفريق العامل الذي سبقها، من كل من الجمعية العامة([iii])، ولجنة حقوق الإنسان([iv])، لرصد امتثال الدول الأطراف في العهد لالتزامها بضمان تمتع المعوقين تمتعا كاملا بالحقوق ذات الصلة. ولكن تجربة اللجنة حتى اليوم تبين أن الدول الأطراف لم توجه إلا اهتماما قليلا جدا لهذه المسألة في تقاريرها. ويتفق هذا فيما يبدو مع استنتاج الأمين العام بأن “معظم الحكومات لا تزال تفتقر إلى التدابير المتسقة الحاسمة التي من شأنها أن تحسّن بشكل فعال حالة” المعوقين([v]). ولهذا، من المناسب استعراض وتأكيد بعض طرق نشوء القضايا المتعلقة بالمعوقين من حيث صلتها بالالتزامات الواردة في العهد.

3- ليس هناك حتى الآن تعريف مقبول دولياً لكلمة “عجز” ولكن، يكفي للأغراض الحالية الاعتماد على الأسلوب الذي اتُبع في القواعد الموحدة لعام 1993 والتي جاء فيها:

“يلخص مصطلح “العجز” عددا كبيرا من أوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحدث لدى أية مجموعة من السكان … . وقد يعاق الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو مرض عقلي ما. وهذه الاعتلالات أو الأحوال أو الأمراض يمكن أن تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتة”([vi]).

4- ووفقاً للأسلوب الذي اتُبع في القواعد الموحدة، يستخدم هذا التعليق العام كلمة “المعوقين” بدلا من عبارة “ذوي العاهات” السابقة. فقد قيل إن هذه العبارة الأخيرة يمكن أن تفسّر خطأ بأنها تعني أن قدرة الفرد على العمل كإنسان هي التي أُعيقت.

5- ولا يشير العهد صراحة إلى المعوقين. ومع ذلك، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعترف بأن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق، ولما كانت أحكام العهد تنطبق بالكامل على جميع أفراد المجتمع، فمن الواضح أن المعوقين لهم الحق في كامل مجموعة الحقوق المعترف بها في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، وبقدر ما تكون المعاملة الخاصة ضرورية، يكون على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة، إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لتمكين هؤلاء الأشخاص من محاولة التغلب على أي عوامل سلبية ترجع إلى عجزهم وتعوق تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد. كما أن الشرط الوارد في المادة 2(2) من العهد، والذي يجعل “ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد خالية من أي تمييز” يستند إلى أسباب معينة مذكورة “أو غير ذلك من الأسباب”، ينطبق بوضوح على التمييز بسبب العجز.

6- ولعل عدم وجود حكم صريح في العهد يتعلق بالعجز يرجع إلى عدم الوعي بأهمية تناول هذه المسألة بطريقة صريحة، لا ضمنية فقط، أثناء صياغة العهد قبل أكثر من ربع قرن مضى. ولكن صكوكاً دولية أحدث عهداً في مجال حقوق الإنسان قد تناولت هذه المسألة على وجه التحديد. وهي تشتمل على اتفاقية حقوق الطفل (المادة 23)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 18(4))، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 18). وعلى ذلك، فقد أصبح من المقبول على نطاق واسع جدا في الوقت الحاضر ضرورة حماية حقوق الإنسان للمعوقين وتعزيزها بالقوانين والسياسات والبرامج العامة إلى جانب قوانين وسياسات وبرامج توضع لهذا الغرض خصيصاً.

7- ووفقاً لهذا النهج، أكد المجتمع الدولي، في الصكوك التالية، التزامه بضمان تمتع المعوقين بمجموعة حقوق الإنسان بكاملها: (أ) برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين الذي ينص على إطار للسياسة العامة يهدف إلى “اتخاذ التدابير الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وتحقيق هدفي “المشاركة الكاملة [من جانب المعوقين] في الحياة الاجتماعية والتنمية، وتحقيق “المساواة”([vii])؛ (ب) المبادئ التوجيهية لإنشاء وتطوير لجان التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة المعنية بالعجز، التي اعتمدت في عام 1990([viii])؛ (ج) مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، التي اعتمدت في عام 1991([ix])؛ (د) القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (المشار إليها فيما بعد باسم “القواعد الموحدة”)، المعتمدة في عام 1993 والتي تهدف إلى أن يكون لجميع الأشخاص المعوقين “إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات”([x]). وللقواعد الموحدة أهمية رئيسية، وهي تعتبر مرجعا إرشاديا قيّما بوجه خاص في التعرف، على نحو أدق، على التزامات الدول الأطراف في هذا المجال بموجب العهد.

1- الالتزامات العامة التي تقع على عاتق الدول الأطراف

8- قدّرت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 500 مليون معوق في العالم اليوم. ويعيش 80 في المائة منهم في المناطق الريفية في البلدان النامية. والمقدّر أن سبعين في المائة من المجموع لا يستطيعون الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها أو أنهم يحصلون على قدر محدود منها فقط. ولهذا، فإن تحدي تحسين حالة المعوقين يتصل على نحو مباشر بكل دولة طرف في العهد. وتختلف الأساليب التي يتم اختيارها لتعزيز الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الجماعة بالضرورة اختلافا كبيرا بين بلد وآخر، ولكن ليس هناك بلد واحد لا يحتاج إلى بذل جهد رئيسي في السياسات والبرامج لهذا الغرض([xi]).

9- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين. فالالتزام في حالة هذه المجموعة الضعيفة والمحرومة هو اتخاذ إجراءات إيجابية لتقليل جوانب النقص الهيكلية ولمنح معاملة تفضيلية مناسبة للمعوقين من أجل بلوغ هدفي المشاركة الكاملة والمساواة داخل المجتمع لجميع المعوقين. ويعني ذلك في كل الحالات تقريبا ضرورة تخصيص موارد إضافية لهذا الغرض واتخاذ مجموعة واسعة من التدابير التي توضع على وجه الخصوص لتحقيق هذا الغرض.

10- وقد جاء في تقرير للأمين العام أن التطورات التي حدثت في العقد الأخير في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء لم تكن مواتية بوجه خاص من منظور المعوقين:

“… التدهور الاقتصادي والاجتماعي الجاري، وما يصحبه من انخفاض في معدلات النمو، وارتفاع في معدلات البطالة، وخفض الإنفاق العام، وبرامج التكييف الهيكلي، والتحول إلى القطاع الخاص، كلها عوامل قد أثرت تأثيراً سلبياً في البرامج والخدمات … وإذا ما استمرت الاتجاهات السلبية الحالية، سيتزايد خطر إقصاء [المعوقين] إلى هامش المجتمع حيث يعتمدون على ما قد يخصص لهم من دعم”([xii]).

وقد سبق للجنة أن لاحظت (التعليق العام رقم 3 (الدورة الخامسة، 1990)، الفقرة 12) أن واجب الدول الأطراف في حماية الضعفاء من أفراد مجتمعاتها تتزايد أهميته، بدلا من أن تتناقص، في أوقات وجود قيود شديدة على الموارد.

11- ونظرا لتزايد اتجاه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتباع سياسات مبنية على أساس السوق، فإن من المناسب في هذا السياق تأكيد بعض جوانب التزامات الدول الأطراف. ومن هذه الجوانب ضرورة ضمان إخضاع القطاع الخاص أيضاً، لا القطاع العام فقط، لضوابط تنظيمية، ضمن الحدود المناسبة، بما يضمن المعاملة العادلة للمعوقين. ففي سياق تتعرّض فيه ترتيبات تقديم الخدمات العامة للخصخصة أكثر فأكثر ويتزايد فيه الاعتماد على السوق الحرة، يكون من الضروري إخضاع أصحاب العمل من القطاع الخاص، وموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وغيرهم من الكيانات غير الحكومية، لمعايير عدم التمييز ولمعايير المساواة فيما يتعلق بالمعوقين. وإذا لم تمتد هذه الحماية إلى ما يجاوز القطاع الحكومي، فإن قدرة المعوقين على المشاركة في المسار العام لأنشطة المجتمع المحلي وتحقيق قدراتهم بالكامل كأعضاء نشطين في المجتمع ستواجه عوائق قاسية كثيرا ما تكون تعسفية. ولا يعني هذا أن التدابير التشريعية ستكون دائما أفعل الوسائل للسعي إلى إزالة التمييز ضمن القطاع الخاص. وهكذا، مثلاً، تشدد القواعد الموحدة تشديدا خاصا على ضرورة أن تتخذ الدول “الإجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص المعوقين وحقوقهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم ومساهماتهم”([xiii]).

12- وفي غياب التدخل الحكومي، ستكون هناك دائما حالات يؤدي فيها سير السوق الحرة إلى نتائج غير مرضية للمعوقين، إما كأفراد أو كجماعة، وفي هذه الظروف، يكون على الحكومات أن تتدخل وتتخذ التدابير المناسبة لتخفيف النتائج الناشئة عن قوى السوق أو لاستكمالها أو التعويض عنها أو التغلب عليها. وبالمثل، إذا كان من المناسب للحكومات أن تعتمد على الجماعات الطوعية الخاصة لمساعدة المعوقين بطرق مختلفة، فإن هذه الترتيبات لا يمكن أبداً أن تُعفي الحكومات من واجب ضمان الامتثال التام لالتزاماتها بموجب العهد. وقد جاء في برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين “أن المسؤولية النهائية لتصحيح الأوضاع التي تؤدي إلى الاعتلال ولمعالجة نتائج الإعاقة تقع على عاتق الحكومات”([xiv]).

2- وسائل التنفيذ

13- إن الأساليب التي تستخدمها الدول الأطراف في السعي إلى تنفيذ التزاماتها تجاه المعوقين بموجب العهد هي أساساً نفس الأساليب المتاحة بالنسبة إلى التزامات أخرى (انظر التعليق العام رقم 1 (الدورة الثالثة، 1989)). وهي تشمل ضرورة التعرف من خلال الرصد المنتظم على طبيعة المشاكل الموجودة داخل الدولة وعلى نطاقها؛ وضرورة اتباع سياسات وبرامج مصممة على النحو المناسب للاستجابة للاحتياجات التي أمكن التعرف عليها؛ وضرورة سن التشريعات حينما يكون ذلك لازما واستبعاد أي تشريع تمييزي قد يكون قائما؛ وضرورة تخصيص اعتمادات مناسبة في الميزانية أو السعي عند الضرورة إلى الحصول على التعاون والمساعدة الدوليين. وفي هذا المجال الأخير، ربما يكون التعاون الدولي وفقا للمادتين 22 و23 من العهد عنصرا مهما بوجه خاص في تمكين بعض البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

14- ويضاف إلى هذا أن المجتمع الدولي ظل دوماً يعترف بأن وضع السياسات وتنفيذ البرامج في هذا المجال يجب أن يجريا على أساس التشاور الوثيق مع جماعات تمثيلية للأشخاص أصحاب الشأن، وإشراكهم في العمل. ولهذا السبب، توصي القواعد الموحدة بعمل كل ما يمكن لتسهيل تشكيل لجان تنسيق وطنية، أو هيئات مماثلة، تكون بمثابة صلة وصل لشؤون المعوقين على المستوى الوطني. والحكومات إذ تفعل ذلك يكون عليها أن تراعي المبادئ التوجيهية لإقامة وتطوير لجان تنسيق وطنية أو هيئات مماثلة تُعنى بالمعوقين، وهي المبادئ التي صدرت عام 1990([xv]).

3- الالتزام بالقضاء على التمييز على أساس العجز

15- هناك تاريخ طويل من التمييز ضد المعوقين إما بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، وهو تمييز يتخذ أشكالاً مختلفة. فهو يتراوح من التمييز الشنيع، مثل الحرمان من الفرص التعليمية، إلى أشكال التمييز “الأكثر تخفياً” مثل الفصل والعزل بفعل حواجز طبيعية واجتماعية مفروضة. وفي تطبيق العهد، يمكن تعريف “التمييز بسبب العجز” على أنه يشمل أي تمييز أو إقصاء أو القصر أو التفضيل أو الحرمان من الاستفادة من المرافق المعقولة استنادا إلى صفة العجز مما يؤدي إلى إبطال أو تعطيل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو التمتع بها أو ممارستها. وكثيرا ما تعرّض المعوقون للحرمان من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع غير المعوقين، وذلك بسبب الإهمال أو التجاهل أو التحامل أو التصورات الخاطئة، وبسبب الإقصاء أو التمييز أو العزل. وقد كانت آثار التمييز على أساس العجز قاسية بوجه خاص في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان والنقل والحياة الثقافية ودخول الأماكن والمرافق العامة.

16- ورغم إحراز بعض التقدم في التشريع في العِقد الماضي([xvi])، لا يزال الوضع القانوني للمعوقين محفوفاً بالمخاطر. ومن أجل معالجة آثار التمييز السابق والحاضر، ومنع التمييز في المستقبل، يبدو أنه لا غنى لجميع الدول الأطراف عملياً عن سن تشريع شامل ضد التمييز بسبب العجز. وينبغي ألا يقتصر هذا التشريع على تزويد المعوقين بوسائل الانتصاف القضائية على النحو الممكن والمناسب، بل أن ينص أيضاً على برامج سياسية اجتماعية تمكن المعوقين من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها بمصيرهم.

17- وينبغي أن تستند تدابير مكافحة التمييز على مبدأ التساوي في الحقوق بين المعوقين وغير المعوقين، وهو يعني، كما جاء في برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين، “أن احتياجات كل فرد وأي فرد تتسم بذات القدر من الأهمية، وأن هذه الاحتياجات يجب أن تكون الأساس لتخطيط المجتمعات، وأن كل الموارد يجب أن تستخدم بطريقة تضمن لكل فرد فرصة متكافئة للاشتراك في حياة المجتمع. كما يجب أن تكفل السياسات المتعلقة بالعجز إمكانية استفادة [المعوقين] من جميع خدمات المجتمع المحلي”([xvii]).

18- ونظرا لضرورة اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على التمييز القائم وإيجاد فرص متساوية للمعوقين، يجب عدم النظر إلى هذه الإجراءات على أنها تمييزية بالمعنى الذي جاء في المادة 2(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما دامت تستند إلى مبدأ المساواة ولا تستخدم إلا بالقدر الضروري لبلوغ هذا الهدف.

المراجع:——————————————-

  1. للاطلاع على استعراض شامل للمسألة، انظر التقرير النهائي الذي أعده السيد لياندرو ديسبوي، المقرر الخاص، عن حقوق الإنسان والعجز(E/CN.4/Sub.2/1991/31).
  2. انظر الوثيقة A/47/415، الفقرة 5.
  3. انظر الفقرة 165من برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 37/52 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 (الفقرة 1).
  4. انظر قراري لجنة حقوق الإنسان 1992/48، الفقرة 4، و1993/29، الفقرة 7.
  5. انظر الوثيقة A/47/415، الفقرة 6.
  6. القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/96 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، (المقدمة، الفقرة 17).
  7. برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (انظر الحاشية 3 أعلاه) الفقرة 1.
  8. A/C.3/46/4، المرفق الأول. وهي واردة أيضاً في تقرير الاجتماع الدولي المعني بأدوار ووظائف لجـان التنسيـق الوطنيـة المعنيــة بالمعوقيـن في البلدان النامية، بيجين، 5 – 11 تشريـن الثاني/نوفمبـر 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4)، انظر أيضاً قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/8 وقرار الجمعية العامـة 46/96 المـؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991.
  9. قرار الجمعية العامة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، المرفق.
  10. القواعد الموحدة (انظر الحاشية 6 أعلاه)، المقدمة، الفقرة 15.
  11. انظر الوثيقة A/47/415، مواضع متفرقة.
  12. المرجع نفسه، الفقرة 5.
  13. القواعد الموحدة (انظر الحاشية 6 أعلاه)، القاعدة 1.
  14. برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (انظر الحاشية 3 أعلاه)، الفقرة 3.
  15. انظر الحاشية 8 أعلاه.
  16. انظر الوثيقة A/47/415، الفقرتان 37 و38.
  17. برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (انظر الحاشية 3 أعلاه)، الفقرة 25.