المركز القانوني
LCRDYE

القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991

قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشــأن التجاري

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الادبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية .
– المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الاساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
– الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً او جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله او الانتفاع به بحسب ما اعد له وهو قد يكون كلياً او جزئياً كذلك .
– القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
– الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر .
– القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتاشير عليها بالقبول .
– التظهير: تداول الاوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لامر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون .
– اعتراض عدم القبول او عدم الوفاء: هو البروتستو او الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالاضافة الى البيانات المحددة في هذا القانون:
– امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها او امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
– اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
– اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المــادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الاعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين .
المــادة(5): اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .

لقراءة المزيد :