المركز القانوني
LCRDYE

قانون الإثبات المدني رقم 21 لسنة 1992

قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشــأن إثبات

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

الباب الأول:

الفصل الأول: الدعوى والإثبات

المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه .
المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين .
المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض .
المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: –
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما .
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر .
المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف .
المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس .
المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه .

 

لقراءة المزيد :