النصوص الخاصة بالحقوق الثقافية للإنسان في المثياق الدولي لحقوق الإنسان
– جاء في الفقرة الأولى من المادة (26) من الميثاق الدولي لحقوق الانسان ونصها (كل فرد له حق التربية والتعليم).
ب- جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونصها” أن الآباء لهم الحق في المقام الأول باختيار نوع التربية لأبنائهم.
ج- جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة ” أن التربية يجب أن تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان، وإلى دعم الاحترام لحقوق الانسان وحرياته”.
د- جاء في الفقرة الأولى من المادة (13) أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعترف بحق كل فرد بالتربية، وتتفق على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي متفقة على وجوب استهداف التربية والتعليم؛ ليتمكن كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف السلالات أو الاثنية أو الدينية ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة المسلم مما يتطلب هذا الحق.
- جعل التعليم الابتدائي مجانياً وإتاحته للجميع.
- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه (تقني، مهني) وجعله متاحاً للجميع، والأخذ بمجانية التعليم تدريجياً.
- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة تبعاً للكفاءة والأخذ بمجانية التعليم العالي تدريجياً.
- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى أبعد مدى ممكن من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
- العمل على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات وإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
هـ- التعهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في الاختيار لأولادهم مدارس غير المدارس الحكومية وفي ضمان التربية الدينية والأدبية وفقاً لقناعتهم الخاصة.
- ما جاء في البروتوكول رقم (1) المضاف لاتفاقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادر عن حكومات المجلس الأوروبي ونصها ” لا يجوز أن يرفض حق أحد في التعليم وأن الدولة ستحترم في ميدان التربية والتعليم حق الآباء في ضمان التربية والتعليم وفقاً لعقائدهم الدينية والفلسفية.
و- ما جاء في الفقرة الثانية عن المبدأ السابع من تصريح حقوق الطفل ونصها أن المصلحة العليا للطفل هي المرشد لأولئك الذين يحملون مسؤولية تربيته وتوجيهه. وأن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على أهله.
ز- المادة (15) تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
- أن يشارك في الحياة الثقافية.
- أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
- أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.